الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
127
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
والآخر : ان يكون اطلاق التكليف بالنسبة إليه « 1 » شموليا لا بدليا . فان قيل إنّ مردّ الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف « 2 » - لأنّ الموضوع قيد فيه - فحرمة شرب الخمر مقيّدة بوجود الخمر خارجا ، فمع الشك في خمرية المائع يشك في فعلية التكليف المقيد وتجري البراءة ، وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأوّل فقط ، كما يظهر من كلمات المحقق النّائيني ( قدس الله روحه ) .